responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
[ وان لم تكن له يسار، فالمشهور انه تقطع رجله إن كانت [1]. وفيه اشكال والاقرب الرجوع فيه إلى الدية. ] = فقد اليمنى، فانه متى كانت اليمنى موجودة فهي المماثل، وعند فقدها لا يبعد كون المماثل هو اليد اليسرى وتؤكد ذلك صحيحة محمد بن قيس، قال: (قلت لابي جعفر (ع) أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال قلت: يبقى أعمى؟ قال الحق أعماه) (* 1) فان اطلاقها يعم ما إذا كانت عين الاعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوأة من جهة الطرف.

[1] استدل على ذلك برواية حبيب السجستاني، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمنيين، قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لانه انما قطعت يد الرجل الاخير ويمينه قصاص للرجل الاول، قال فقلت ان عليا (ع) انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد، فقلت له: أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية، لانه ليس له جارحة يقاص منها) (* 2) وبما أنها ضعيفة سندا، فان حبيبا السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي أصلا ومن هنا خالف في ذلك صريحا الحلي والشهيد الثاني وفخر المحققين. فالنتيجة أنه لا دليل على ما هو المشهور، فالاظهر عدم جواز القطع، ولزوم الرجوع إلى الدية، كما إذا لم تكن له رجل. (* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 15 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 12 من أبواب قصاص الطرف، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست