responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
[ من المصلحة [1]. (مسألة 289): قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز. وأما المستلب الذي يأخد المال جهرا أو المختلس الذي يأخد المال خفية ومع الاغفال والمحتال الذي ياخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وانما يعزرون [2]. (مسألة 290): من وطئ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة [3]. ]

[1] تقدم الكلام في ذلك مفصلا. نعم يعزره الحاكم على ارتكابه معصية الله.
[2] فانه ليس عليهم حد كما تقدم، ولكن الحاكم يعزرهم لارتكابهم المعصية الكبيرة: وفي موثقة سماعة قال: (قال من سرق خلسة خلسها لم يقطع، ولكن يضرب ضربا شديدا) (* 1).
[3] الروايات الواردة في المسألة على طوائف: (الطائفة الاولى) - ما دلت على أن حكمه هو القتل كصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع): (في رجل اتى بهيمة قال: يقتل) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي البهيمة، فقال يقام قائما، ثم يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت هو القتل؟ قال: هو ذاك) (* 3) وهذه الطائفة - مضافا إلى انها لا عامل بها من الاصحاب - معارضة بما يأتي: (الطائفة الثانية) - ما دلت على ان حده حد الزاني: كصحيحة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 12 من ابواب حد السرقة، الحديث: 5. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب نكاح البهائم، الحديث: 6، 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست