responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 323
= تدل عليهه الآية الكريمة. ومن الظاهر أنه إذا نفي إلى بلاد الشرك كان له مستقر فيها، وتؤيد ما ذكرناه عدة روايات: (منها) - رواية عبيدالله المدائني عن أبي الحسن الرضا (ع) في حديث المحارب، قال: (قلت كيف ينفى وما حد نفيه؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي، فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تواكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها) (* 1) ونحوها رواية اسحاق المدائني عن أبي الحسن (ع) إلا أنه قال: (فقال له الرجل: فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال: يضرب عنقه ان أراد الدخول في أرض الشرك) (* 2) ونحوها أيضا رواية عبيدالله بن اسحاق عن أبى الحسن (ع) إلا أنه قال في آخره: (يفعل ذلك به سنة، فانه سيتوب وهو صاغر، قلت: فان أم أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل) (* 3). فالنتيجة أنه لابد من طرح الروايتين. ويمكن أن يقال: إن المعتبرتين غير واجدتين لشرائط الحجية في نفسهما لانهما مخالفتان للكتاب، فان النفي من الارض يقتضي أن لا يسمح للمحارب بالاستقرار في مكان. ونفيه إلى أرض الشرك سماح له بالاستقرار. هذا مضافا إلى أن بلاد المسلمين - حين نزول الآية المباركة - كانت قليلة جدا، فلا يمكن تقييد الارض في الآية الكريمة بها بمقتضى هاتين المعتبرتين، فانه مستلزم لتخصيص الاكثر. (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد المحارب، الحديث: 2، 3، 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست