responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
[ ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الحقوق كالقصاص والمال [1] ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه الحد، كما لا يسقط غيره من الحقوق [2]. (مسألة 266): لا يترك المصلوب على خشبته اكثر من ثلاثة ايام، ثم بعد ذلك ينزل ويصلى عليه ويدفن. (مسألة 267): ينفى المحارب من مصر إلى مصر ومن بلد إلى آخر ولا يسمح له بالاستقرار على وجه الارض [3] ] = رواية علي بن حسان المتقدمة أن يتوبوا قبل أن يأخذهم الامام.

[1] يظهر وجه ذلك مما تقدم من أنه لا دليل على السقوط.
[2] وذلك لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر وأما بعده فلا دليل عليه أصلا:
[3] لانه مقتضى النفي من وجه الارض، فانه لا يتحقق إلا بأن لا يكون له مقر يستقر فيه. وأما معتبرة أبي بصير، قال: (سألته عن الانفاء من الارض كيف هو؟ قال: ينفى من بلاد الاسلام كلها، فان قدر عليه في شئ من أرض الاسلام قتل ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك) (* 1) ومعتبرة بكير بن أعين عن أبي جعفر (ع) قال: (كان أمير المؤمنين (ع) إذا نفى أحدا من أهل الاسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الاسلام، فنظر في ذلك، فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الاسلام) (* 2) فلابد من رد علمها إلى أهله، فانه لاشك في أن الزانى لا ينفى إلى بلاد الشرك، وإنما ينفى من البلد الذي جلد فيه إلى بلد آخر كما تقدم. وأما المحارب فلا يسمح له بالاستقرار في مكان بلا خلاف، كما = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من أبواب حد المحارب، الحديث: 7، 6.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست