responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
[ (مسألة 262): لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولى المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا، وإن عفا الولي عنه قتله الامام حدا، وإن لم يكن كفوا فلا قصاص عليه، ولكنه يقتل حدا [1]. (مسألة 263): يجوز للولى أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه، ولا يجوز له ذلك بدلا عن قتله حدا [2]. (مسألة 264): لو جرح المحارب أحدا سواء أكان جرحه طلبا للمال ام كان لغيره اقتص الولي منه ونفى من البلد [3] وإن عفا الولي عن القصاص فعلى الامام أن ينفيه منه [4]. (مسألة 265): إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد [5] ]

[1] لما سيجئ إن شاء الله تعالى من أنه يعتبر في القصاص كون المقتول كفوا للقاتل، وإلا فلا يقتص منه.
[2] لما سيأتي من أن لولى المقتول أخذ الدية من القاتل. وأما ما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا ينافي ذلك، لانه راجع إلى المنع عن أخذ الدية في مقابل تركه على حاله وعدم قتله أصلا:
[3] تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
[4] لان سقوط القصاص بالعفو لا يقتضي سقوط النفي الذي هو حد المحارب.
[5] تدل على ذلك الآية الكريمة: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم) (* 1) وقد فسرت الآية في = (* 1) سورة المائدة - الآية 34.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست