responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
[ فالظاهر عدم وجوب رده عليه [1] وأما لو ابتلع ما يكون بقدر النصاب في الحرز ثم خرج منه، ولكن كان إخراجه من بطنه غير متعذر عادة وكان قصده إخراجه من الحرز بهذه الطريقة قطع [2] ولو كان قصده من ذلك اتلافه ضمن ولا قطع عليه [3]. الرابع عشر - بيع الحر (مسألة 259): من باع انسانا حرا، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو انثى قطعت يده [4]. ] = المال من الحرز بحد النصاب، فانه الموضوع لوجوبه، والمفروض عدم تحققه هنا.

[1] وذلك لما ذكرناه في محله من عدم امكان الجمع بين البدل والمبدل فإذا رد البدل من المثل أو القيمة إلى مالكه انتقل المبدل إلى الغارم، فلا يجب عليه رده. ودعوى ان الخروج اتفاقا يكشف عن عدم صدق التلف عليه من أول الامر واضحة الدفع.
[2] لصدق هتك الحرز واخراج المال منه بقدر النصاب الذي هو الموضوع لوجوب القطع،
[3] أما ضمانه فلما عرفت، وأما عدم قطعه فلانه قاصد للاتلاف دون السرقة.
[4] كما عن الشيخ وجماعة، بل عن التنقيح أنه المشهور. وتدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع): (أن امير المؤمنين (ع) =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست