[ كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع [1] وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في القطع [2]. (مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع [3] وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فان كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا [4] ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع ايضا [5] نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه ] [1] كما هو المشهور لان المعتبر في القطع - على ما هو ظاهر روايات الباب - أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدم ولا تصدق السرقة قبل الاخراج: والمسروق - في مفروض الكلام - لا تبلغ قيمته النصاب بعد الاخراج وإن كانت كذلك قبله. [2] لان المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالا بقدر النصاب. والمفروض أنه في المقام كذلك، وعليه فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك. [3] لما تقدم من اعتبار كون المخرج مالا بقدر النصاب في القطع وإلا فلا قطع. [4] لعين ما تقدم. [5] وذلك لما عرفت من أن المعتبر في القطع هو تحقق عنوان اخراج =