responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
[ كأن يخرق الثوب أو يذبح الشاة ثم يخرجه، فالظاهر أنه لا قطع [1] وأما إذا أخرج المال من الحرز وكان بقدر النصاب ثم نقصت قيمته السوقية بفعله أو بفعل غيره، فلا إشكال في القطع [2]. (مسألة 258): إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب، فان استهلكه الابتلاع كالطعام فلا قطع [3] وإن لم يستهلكه كاللؤلؤ ونحوه، فان كان إخراجه متعذرا فهو كالتالف فلا قطع أيضا [4] ولكنه يضمن المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. وفي مثل ذلك لو خرج المال اتفاقا بعد خروج السارق من الحرز وجب عليه رد نفس العين ولا قطع ايضا [5] نعم لو رد إلى مالكه مثله أو قيمته ثم اتفق خروجه ]

[1] كما هو المشهور لان المعتبر في القطع - على ما هو ظاهر روايات الباب - أن تبلغ قيمة المسروق خمس دينار أو ربع دينار على ما تقدم ولا تصدق السرقة قبل الاخراج: والمسروق - في مفروض الكلام - لا تبلغ قيمته النصاب بعد الاخراج وإن كانت كذلك قبله.
[2] لان المعتبر في قطع يد السارق هو أن يكون المخرج مالا بقدر النصاب. والمفروض أنه في المقام كذلك، وعليه فلا اثر لنقصان قيمته بعد ذلك.
[3] لما تقدم من اعتبار كون المخرج مالا بقدر النصاب في القطع وإلا فلا قطع.
[4] لعين ما تقدم.
[5] وذلك لما عرفت من أن المعتبر في القطع هو تحقق عنوان اخراج =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست