responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
[ وفي سقوط الحد خلاف، والاظهر عدم السقوط [1]. (مسألة 255): إذا هتك الحرز جماعة واخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصة وكذلك الحال لو قربه احدهم إلى النقب واخرج المال منه آخر، فالقطع على المخرج خاصة، وكذا لو دخل احدهم النقب ووضع المال في وسطه واخرجه الآخر منه فالقطع عليه دون الداخل [2]. (مسألة 256): لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة، فعندئذ إن عد الجميع عرفا سرقة واحدة قطع والا فلا [3]. (مسألة 257): إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حد النصاب، وذلك ]

[1] وذلك لان السرقة بقدر النصاب حيث كانت تمام الموضوع لاقامة الحد، فالسقوط يحتاج إلى دليل، كما إذا تاب وجاء من قبل نفسه ورد السرقة إلى صاحبها، ولم يدل دليل على سقوط الحد بمجرد الرد كما في المقام. نعم إذا كانت اقامة الحد مشروطة بمطالبة المسروق منه - كما هو المشهور - سقط الحد عنه عندئذ، لان المسروق منه ليس له المطالبة بعد الرد.
[2] لانه يعتبر في ثبوت الحد أمران: (أحدهما) - الهتك أي هتك الحرز: (ثانيهما) - الاخراج. وعليه فلا حد على غير المخرج وان كان شريكا في الهتك، وبذلك يظهر حال جميع صور المسألة:
[3] فان المعتبر أن يكون المسروق بقدر النصاب في سرقة واحدة ولا يكفي في بلوغ النصاب ضم سرقة إلى سرقة اخرى.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست