responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
[ رفع امره إلى الامام سقط عنه الحد. وأما إذا عفا بعد رفع امره إلى الامام لم يسقط عنه الحد [1]. (مسألة 252): إذا ثبتت السرقة باقرار أو ببينة بناءا على قبول البينة الحسبية كما قويناه سابقا، فهل للامام أن يقيم الحد عليه من دون مطالبة المسروق منه؟ فيه خلاف، والاظهر جواز اقامة الحد عليه [2]. ]

[1] بلا خلاف ولا اشكال. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل - إلى أن قال: فقال الرجل: تقطع يده من اجل ردائي يارسول الله؟ قال: نعم، قال فانا أهبه له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟ قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم، قال: وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام، فقال حسن) وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء (* 1) و (منها) - معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع إلى الامام قطعه، فان قال الذي سرق له: أنا أهبه له لم يدعه إلى الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه، وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام، وذلك قول الله عزوجل: والحافظين لحدود الله، فإذا انتهى الحد إلى الامام فليس لاحد أن يتركه) (* 2).
[2] خلافا للمشهور حيث ذهبوا إلى أنه لا تقطع يد السارق قبل مطالبة المسروق منه، واستدلوا على ذلك بصحيحة الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سمعته يقول - إلى أن قال -: وإذا نظر إلى رجل = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 2، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست