responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
[ مات صاحبها وجب دفعها إلى ورثته، وإن تلفت العين ضمن مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية [1]. (مسألة 50): إذا سرق إثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا فلا قطع [2]. (مسألة 251): إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل ]

[1] كل ذلك لان السارق غاصب فتجري عليه أحكام الغصب، مضافا إلى روايات خاصة: (منها) - صحيحة سليمان بن خالد، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ) (* 1) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة:
[2] خلافا لجماعة منهم الشيخ في النهاية والشيخ المفيد والسيد المرتضى بل عن الغنية والانتصار الاجماع عليه بدعوى صدق سرقة النصاب على مجموعهما، ولكن الظاهر عدم القطع، وذلك لان السارق وإن كان يصدق على كل منهما، إلا أنه لا يجدي ما لم يسرق كل منهما ما يبلغ حد النصاب الذي هو الموضوع للقطع. والمفروض هنا انتفاؤه، لفرض ان سرقة كل منهما لم تبلغ النصاب. وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في نفر نحروا بعيرا فأكلوه، فامتحنوا أيهم نحروا فشهدوا على أنفسهم أنهم نحروه جميعا لم يخصوا أحدا دون أحد، فقضى (ع) أن تقطع ايمانهم) (* 2) فهي لا تنافي ما ذكرناه، فانها قضية في واقعة، على أن الغالب في موردها هو بلوغ نصيب كل منهم حد النصاب. (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 34 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست