responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
[ (مسألة 243): لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل اجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله (1). (مسألة 244): لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع ] = قطع؟ فقال: في كتاب علي (ع) أن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان على (ع) يقول إني لاستحي من ربي أن لا أدع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال فقلت له. لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق، ما يصنع به؟ قال فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال قلت: لو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عزوجل، فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الاربع جميعا) (* 1). وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على أن في حق الله لا يترك الرجل بغير يد، بل لابد أن تترك له يد واحدة يستنجي بها كما لابد من أن تترك له رجل واحدة يمشي عليها، فإذا لم تكن له اليد اليسرى لم تقطع اليمنى، وإنما خرجنا عن ذلك في اليد الشلاء بدليل. وأما قوله عليه السلام: (ولا يترك بغير ساق) فاجماله لا يضر بالاستدلال بها، بعد وضوح دلالة صدرها وذيلها على المقصود. وجه الاجمال هو أن السؤال إنما كان عن قطع اليد اليمنى إذا لم تكن له يسرى. وهذه الجملة أجنبية عن ذلك على أن الساق لا يقطع مطلقا وإنما تقطع الرجل من العقب كما عرفت فتكون الجملة مجملة. بلا خلاف بين الاصحاب، وذلك لان الحق قد تعلق باليد الذاهبة، فبطبيعة الحال يذهب بذهابها. وانتقاله منها إلى غيرها يحتاج إلى دليل، ولا دليل. هذا مضافا إلى ما تقدم من لزوم ابقاء اليد اليسرى = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من أبواب حد السرقة، الحديث: 9.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست