responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306
[ (مسألة 242): المشهور بين الاصحاب أنه تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، ولكنه لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ [1]. ] = (في رجل اشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال تقطع يده اليمنى على كل حال) (* 1) و (منها) - صحيحته الثانية عن أبى عبد الله (ع) وصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع): أن الاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجري عليه من بيت المال وكف عن الناس) (* 2). وعن الاسكافي عدم القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء. واستدل على ذلك بما تقدم من التعليل من عدم قطع اليسرى في صحيحة عبد الرحمان ابن الحجاج الآتية وغيرها بقوله (ع): (إنى لاستحيى من ربى أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به) وبرواية المفضل بن صالح عن بعض اصحابه، قال: (قال أبو عبد الله (ع): إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله. الحديث) (* 3) ولكنه يندفع بأن التعليل وإن كان يقتضي التعدي عن مورده إلا أنه لابد من رفع اليد عنه هنا للروايات الخاصة وأما رواية المفضل فهي مرسلة، على أن المفضل بنفسه ضعيف لا يعتمد على روايته، فلا معارض للصحاح المذكورة.

[1] وجه المشهور في المسألة هو الطلاقات المؤيدة بصحيحة ابن سنان المتقدمة الدالة على القطع فيما إذا كانت اليد اليسرى شلاء، ولكنه لا يصح ذلك، لصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق، هل عليه = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1، 4. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب 11 من ابواب حد السرقة، الحديث: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست