responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
[ وان سرق في السجن قتل [1] ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والذكر والانثى والحر والعبد [2]. (مسألة 240): لو تكررت السرقة ولم يظفر به ثم ظفر به فعليه حد واحد، وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو اخذ وشهدت البينة بالسرقة الاولى ثم امسك لتقطع يده، فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى ايضا [3]. (مسألة 241): تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين [4]. ]

[1] بلا خلاف ولا إشكال. وتدل عليه معتبرة سماعة المتقدمة.
[2] لاطلاق الادلة.
[3] بلا خلاف بين العامة والخاصة في ذلك، وتدل على صحيحة بكير بن اعين عن أبى جعفر (ع): (في رجل سرق فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى ولم يقدر عليه، وسرق مرة اخرى، فأخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والسرقة الاخيرة، فقال: تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان يقطع بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثم امسكوا حتى يقطع، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى) (* 1).
[4] على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك - مضافا إلى الاطلاقات - عدة نصوص خاصة: (منها) - صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست