responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
[ ما يثبت به حد السرقة (مسألة 235)): لا يثبت حد السرقة الا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ولا بشهادة النساء منفردات [1]. (مسألة 236): المعروف بين الاصحاب أنه يعتبر في ثبوت حد السرقة الاقرار مرتين، وهو لا يخلو من نظر، فالاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة [2]. ] = بأجمعها ضعيفة، ولو أغمضها عن السند فهي قضية في واقعة.

[1] تقدم وجه ذلك.
[2] الوجه فيما ذهب إليه مشهور أمران: (القول) - دعوى التسالم على أن الحد لا يثبت بالاقرار مرة واحدة، ويردها ما تقدم من عدم ثبوت ذلك على نحو يكون اجماعا في المسألة وكاشفا عن قول المعصوم (ع) غاية الامر أن هذا هو المشهور بين الاصحاب. (الثاني) - عدة روايات: (منها) - مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) في حديث، قال: (ولا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين، فان رجع ضمن السرقة، ولم يقطع إذا لم يكن شهود) (* 1) و (منها) صحيحة أبان بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: (كنت عند عيسى ابن موسى، فاتي بسارق وعنده رجل من آل عمر، فأقبل يسألني، فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق؟ قال: يقطع، قلت = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد السرقة، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست