responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 298
[ هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، وقيل يشترط ذلك في المرة الاولى دون الثانية والثالثة، وقيل لا يشترط مطلقا، ووجههما غير ظاهر [1]. = وما احتمله (قده) جيد.

[1] القائل بالاعتبار في المرة الاولى دون غيرها هو ابن ادريس في أول كلامه، والقائل بعدم الاعتبار مطلقا هو الشيخ (قده) وابن ادريس (ره) في آخر كلامه. ولكن ليس لهما وجه ظاهر، فان مقتضى معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة وغيرها التساوي بين الميت والحي في حكم السرقة فإذا كان القطع في السرقة من الحي مشروطا ببلوغ قيمة المسروق نصابا، كان الحكم كذلك في السرقة من الميت من دون فرق في ذلك بين المرة الاولى وغيرها. بقي هنا شئ وهو أنه قد ورد في بعض الروايات: (أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل نباش فأخذ بشعره فضرب به الارض، ثم أمر الناس أن يطأوه بأرجلهم فوطأوه حتى مات). وحمل الشيخ (قده) ذلك على ما إذا تكرر منه الفعل وجري عليه الحد في المرة الاولى والثانية، فانه يقتل في الثالثة، والامام مخير في قتله كيف ما شاء وهذا الحمل وإن كان لا بأس به، إلا أن ما ورد فيه ضعيف سندا، فان ابن أبي عمير روى ذلك عن غير واحد من أصحابنا عن أمير المؤمنين (ع) (* 1) ورواها أبويحيى الواسطي مرسلا عن أبي عبد الله (ع) (* 2). نعم روى ذلك صاحب الوسائل (قده) عن الصدوق (قده) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) وطريق الصدوق إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) صحيح، ولكن الظاهر أن الامر اشتبه على صاحب الوسائل، فان هذه الرواية رواها الصدوق (ره) عن أمير المؤمنين (ع) مرسلا وما يرويه عنه (ع) مرسلا أجنبي عما يرويه عن قضايا أمير المؤمنين (ع) وعلى ذلك فالروايات = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من ابواب حد السرقة، الحديث: 3، 17، 8

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست