responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297
= و (منها) - رواية علي بن سعيد عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل اخذ وهو ينبش؟ قال: لا أرى عليه قطعا، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا فأقطعه) (* 1) و (منها) - روايته الثانية، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن النباش؟ قال: إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعرز) (* 2). وهاتان الروايتان لا يمكن الاخذ بهما، فان علي بن سعيد لم يرد فيه توثيق ولا مدح. وأما صحيحة الفضيل - فمضافا إلى أن المعروفية غير التكرر، فقد يكون العمل متكرر أو لا يكون فاعله معروفا به والمفروض أن الصدوق (قده) أخذ موضوع الحكم التكرر دون المعروفية، فالرواية لم يوجد عامل بها أصلا - معارضة بمعتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة، فان مقتضاها عدم الفرق بين الميت والحي، فكما أن القطع في السارق من حي لا يعتبر فيه تكرر السرقة، كذلك السارق من ميت، ومع المعارضة لابد من الرجوع إلى اطلاق ما دل على أن السارق يقطع. وغير بعيد حمل الروايات على التقية ولو في الجملة، فان أبا حنيفة والثوري ذهبا إلى عدم القطع، لانهما لم يعتبرا القبر حرزا. وعلى ذلك تحمل أيضا صحيحة عيسى بن الصبيح عن أبي عبد الله (ع): (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: لا يقطع) (* 3) وقد سها قلم صاحب الوسائل (قده) ونسب الرواية هنا إلى الفضيل. واحتمل الشيخ (قده) وقوع السقط في هذه الرواية، فان عيسى بن الصبيح روى عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألت أبا عبد الله (عن الطرار والنباش والمختلس؟ قال: يقطع الطرار والنباش ولا يقطع المختلس) (* 4) = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من ابواب حد اسرقة، الحديث: 11، 13، 14، 10.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست