responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296
[ (مسألة 234) من نبش قبرا وسرق الكفن قطع [1] ] = قول باعتبار الخمس، إذ المعروف بينهم - كما مر - هو اعتبار الربع. وقد ذكروا أن قول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يقطع إلا في ربع دينار) متفق عليه. وقد نسب هذا القول إلى المشاهير منهم، فحينئذ كان حمل ما دل على اعتبار ربع دينار على التقية هو الاقرب، ومع الاغماض عن ذلك فالروايات متعارضة، والترجيح مع روايات الخمس لموافقتها لظاهر الكتاب، وموافقة الكتاب أول مرجح في مقام التعارض. بيان ذلك: أن مقتضى الاطلاق في الآية المباركة وجوب القطع في السرقة مطلقا: قليلا كان المسروق أم كثيرا، ولكنا علمنا من الخارج أنه لا قطع في أقل من خمس، فترفع اليد عن اطلاق الآية بهذا المقدار. وأما التخصيص الزائد فلم يثبت، لمعارضة ما دل على ذلك بالروايات الدالة على اعتبار الخمس، فتطرح من ناحية مخالفتها لظاهر الكتاب فالنتيجة أن القول باعتبار الخمس هو الاظهر،

[1] على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - معتبرة اسحاق بن عمار: (أن عليا (ع) قطع نباش القبر، فقيل له: اتقطع في الموتي؟ فقال: إنا نقطع لامواتنا، كما نقطع لاحيائنا) و (منها) - صحيحة حفص ابن البختري، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: حد النباش حد السارق) (* 2) وقيل كما عن المقنع والفقيه: أنه يعتبر في ذلك نبشه مرارا عديدة. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: (النباش إذا كان معروفا بذلك قطع) (* 3) = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 19 من ابواب حد السرقة، الحديث: 12، 1، 15.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست