responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
[ وشهد آخر بقيئها لزم الحد [1] نعم إذا احتمل في حقه الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد [2] وكذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقيئ [3]. (مسألة 224): من شرب الخمر مستحلا، فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالاسلام، أو كان بلده بعيد عن بلاد المسلمين لم يقتل [4]. ]

[1] وذلك لان الشهادة بالقئ بما أنها شهادة بشربه فيتحد المشهود به في شهادتهما فيثبت، وتؤيد ذلك رواية الحسين بن زيد عن أبى عبد الله عليه السلام عن أبيه (ع) قال: (اتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمرر، فشهد عليه رجلان - إلى أن قال - فشهد أحدهما أنه رآه يشرب، وشهد الآخر أنه رآه يقئ الخمر، فارسل عمر إلى ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين (ع)، فقال لامير المؤمنين (ع): ما تقول يا أبا الحسن فانك الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وآله أنت أعلم هذه الامة وأقضاها بالحق، فان هذين قد اختلفا في شهادتهما؟ قال: ما اختلفا في شهادتهما وما قاءها حتى شربها) (* 1).
[2] وذلك لان الشهادة على القئ ليست شهادة على الشرب الاختياري فإذا احتمل الاكراه أو الاشتباه لم يثبت الحد.
[3] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[4] وذلك لعدم ثبوت ارتداده مع هذا الحال. وتدل على ذلك مضافا إلى هذا معتبرة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال: (شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر، فرفع إلى أبي بكر، فقال له: أشربت خمرا؟ قال: = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من ابواب حد المسكر، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست