responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
[ (مسألة 213): لو تقاذف محصنان درئ عنهما الحد، ولكنهما يعزران (1). التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله (مسألة 214): يجب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله على سامعه ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير (2) ويلحق ] = من دون خلاف ظاهر بين الاصحاب، وتدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، فقال: يدرأ عنهما الحد ويعزران) (* 1) وصحيحة أبي ولاد الحناط، قال: (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: اتي امير المؤمنين (ع) برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحد وعزرهما) (* 2). (2) اما وجوب قتله - مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل ادعى الاجماع عليه بقسميه - فلعدة روايات: (منها) - صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): (أنه سئل عمن شتم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (ع) يقتله الادني فالادنى قبل أن يرفع إلى الامام) (* 3) واما عدم وجوبه مع الخوف فلاطلاق أدلة نفي الضرر، ولخصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى ان قال - = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من ابواب حد القذف، الحديث: 1، 2 (* 3) الوسائل الجزء: 18، الباب: 7 من أبواب حد المرتد، الحديث: 1.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست