responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239
[ في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول [1] والمشهور أنه لا فرق بين الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق [2]. (مسألة 188): لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة [3]. (مسألة 189): إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا [4]. ] = منها رواية حذيفة بن منصور (* 1) فهما ناظرتان إلى بيان الحكم التكليفي بقرينة اثبات الكفر على الوطئ بالدبر، إذ من المعلوم قطعا عدم ترتب احكام الارتداد على ذلك

[1] وذلك لاطلاق الادلة كما عرفت.
[2] لما عرفت من ان العبد لا يساوى الحر في الحد.
[3] خلافا للمشهور بين الاصحاب من انه يقتل في الرابعة، بل ادعى عليه الاجماع كما عن الغنية، بدعوى أنه لا فرق بينه وبين الزنا في ذلك. وفيه أنه لا وجه لذلك، فان حمل المقام على الزنا قياس مع الفارق فاذن الصحيح هو انه يقتل في الثالثة، لصحيحة يونس عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: (اصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) (* 2).
[4] مستند المشهور هو رواية سليمان بن هلال قال: (سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل = (* 1) الوسائل الجزء: 14 الباب: 20 من ابواب النكاح، الحديث: 3. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 5 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست