responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
= عن ذلك فلا اقل من الاطلاق فيقيد بصورة التفخيذ، بقرينة ما سيأتي من الروايات الدالة على ان النوم المجرد ليس فيه جلد مائة بل الثابت فيه ضرب تسعة وتسعين سوطا. وتؤيد ذلك مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: (سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدهما حد الزاني، فان ادعم احدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف اخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت، يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار) (* 2) ورواية سليمان بن هلال، قال (سأل بعض اصحابنا أبا عبد الله (ع) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال ذوا محرم؟ فقال: لا - إلى ان قال: - إن كان دون الثقب فالحد، وان هو ثقب أقيم قائما، ثم ضرب ضربة بالسيف اخذ السيف منه ما اخذه. الحديث) (* 2) وأما الرجم مع الاحصان - كما عن الشيخ، أو القتل مطلقا وإن لم يكن محصنا، كما عن الصدوقين والاسكافي - فلا دليل عليه، نعم في ذيل صحيحة الحسين بن سعيد قال: (قرأت بخط رجل - إلى ان قال - وكتب ايضا هذا الرجل ولم أر الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته؟ فكتب القتل.. الحديث) (* 3) ولكنه لا يمكن الاستدلال بها، لان الرجل الكاتب مجهول، والحسين بن سعيد لم ير الجواب. وأما معتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال امير المؤمنين (ع): اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر) (* 4) وقريب = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد اللواط، الحديث: 6. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من ابواب حد الزنا، الحديث: 21. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب حد اللواط، الحديث: 5. (* 4) الوسائل الجزء: 14 الباب: 20 من ابواب النكاح المحرم، الحديث: 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست