responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
[ فلو زنت والحال هذه، وكان الزاني بالغا رجمت [1]. (مسألة 160): المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت وكذلك زوجها [2] ]

[1] قد تقدم الكلام في أن الزنا بغير البالغ لا يوجب الرجم.
[2] من دون خلاف في البين، ويكفى في ذلك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة، فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي، منها الرجم إذا زنت في هذه الحال، مع العلم بالحكم والموضوع، وكذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. هذا مضافا إلى صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجب في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فان عليها الرجم، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة، فان عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء أربعة اشهر والعشرة أيام، فلا رجم عليها، وعليها ضرب مائة جلدة. الحديث) (* 1) ومعتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبى عبد الله (ع): (عن رجل كانت له امرأة، فطلقها أو ماتت فزنى، قال: عليه الرجم، وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات، ثم زنت عليها الرجم؟ قال نعم) (* 2). أقول: إن الطلاق المذكور في هذه المعتبرة لابد من حمله على الطلاق الرجعي، بقرينة صحيحة يزيد الكناسي المتقدمة. وأما الزنا بعد موت الزوج أو الزوجة، فهو لا يوجب الرجم جزما، لتسالم الاصحاب على خلافه، كما صرح بعدم الرجم في الاول في الصحيحة يزيد الكناسي ومن = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3، 8.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست