responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
[ يكون لها زوج دائم قد دخل بها [1]. ]

[1] تدل - على اعتبار أن يكون لها زوج - صحيحة محمد بن مسلم، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل) (* 1) وصحيحة أبى عبيدة عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الاول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها، فان عليها ما على الزاني المحصن الرجم، وإن كان زوجها الاول غائبا عنها أو كان مقيما معها في المصر لا يصل إليها، ولا تصل إليه، فان عليها ما على الزانية غير المحصنة. الحديث) (* 2) وأما اعتبار الدوام، فللتسالم بين الاصحاب، ولمعتبرة اسحاق بن عمار قال: (قلت لابي ابراهيم (ع) - إلى أن قال -: قلت والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا انما ذلك لى الشئ الدائم. الحديث) (* 3) فان المشار إليه قي قوله إنما ذلك هو الاحصان، فيدل حينئذ على أنه إنما يكون في الشئ الدائم، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل، إلا أنه من تطبيق الكبرى على الصغرى. وأما اعتبار الدخول فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (ع) قال: (سألته عن قول الله عزوجل: (فإذا احصن) قال: إحصانهن أن يدخل بهن، قلت: إن لم يدخل بهن أما عليهن حد؟ قال: بلى) (* 4). (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد الزنا، الحديث: 5. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من ابواب حد الزنا، الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست