responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
[ ثبوته إشكال، والاقرب الثبوت [1]. (مسألة 158): يعتبر في إحصان الرجل أمران: (الاول) الحرية، فلا رجم على العبد (2) (الثاني) - ان تكون له ]

[1] وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع على أنه لا تغريب على المرأة، ولكن نسب الخلاف إلى ابن عقيل وابن جنيد، وتردد فيه الشهيد الثاني (قده) في المسالك. ولكن القول بالثبوت هو الاقرب، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - قوله (ع) في صحيحة محمد بن قيس المتقدمة: (وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفى سنة). و (منها) - قوله (ع) في صحيحة الحلبي المتقدمة (والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة) و (منها) - قوله (ع) في صحيحة عبد الرحمان المتقدمة: (ويجلد البكر والبكرة جلد مائة وينفى سنة) وتدل على ذلك أيضا الروايات المتقدمة الواردة في نفي الرجم والتغريب عن المرأة المجنونة والمستكرهة، معللة بأنها لا تملك أمرها، فانها تدل بوضوح على أنها لو كانت مالكة لامرها لكان عليها رجم ونفي، وعلى هذا فان كان اجماع في المقام فهو، ولكنه لا اجماع، وعليه فلا موجب لرفع اليد عما دلت عليه الروايات الصحيحة. بلا خلاف بين الاصحاب. وتدل عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي عن أبى عبد الله (ع) قال: (في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق، فيصيب فاحشة قال: فقال: لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق.. الحديث) (* 1) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في العبيد إذا زنى أحدهم إن يجلد خمسين جلدة، وإن (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست