responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 202
[ زوجة دائمة قد دخل بها أو أمة كذلك [1] وهو متمكن من وطئها متى شاء وأراد، فلو كانت زوجته غائبة عنه بحيث ] = كان مسلما أو كافرا. أو نصرانيا، ولا يرجم ولا ينفى) (* 1).

[1] تدل عليه عدة روايات: (منها) معتبرة إسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا ابراهيم (ع) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والامة يطأها، تحصنه الامة وتكون عنده؟ فقال: نعم إنما ذلك لان عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت فان كانت عنده امة زعم لا يطأها؟ فقال: لا يصدق، قلت فان كانت عنده ا مرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا إنما هو على الشئ الدائم عنده) (* 2) وقريب منها معتبرته الثانية (* 3) و (منها) - صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) في حديث، قال: (لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة) (* 4) و (منها) - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال نعم) (* 5) و (منها) - صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال (ع): لا) (* 6). بقى هنا شئ وهو أن تحقق الاحصان بالزوجة الدائمة لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما تحققه بالامة ففيه خلاف، فالمشهور شهرة عظيمة = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5. (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من أبواب حد الزنا، الحديث: 2، 5. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 3 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3. (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 2 من ابواب حد الزنا، الحديث: 11. (* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست