responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169
[ لرجل بزوجته فوطأها، فعليها الحد دونه [1]. (مسألة 134): المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد: هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطئ [2] وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل، حكم عليه بالزنا وثبوت الحد [3]. (مسألة 135): يشترط في ثبوت الحد امور: (الاول) البلوغ، فلا حد على الصبى [4] (الثاني) - الاختيار، فلا ] = بدفع الحد بالشبهات).

[1]. وذلك لان ثبوت الحد على كل من الرجل والمرأة تابع لتحقق موضوعه وهو الزنا، وبما أن الوطئ بالاضافة إلى المرأة زنا دون الرجل، فيثبت الحد عليها دونه
[2] وذلك لاطلاق الادلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل.
[3] وذلك لانه عالم بالحكم الظاهري، ولا يكون جهله بالواقع - في مفروض المسألة - عذرا له، فلا يكون مشمولا لاطلاقات الادلة المتقدمة الدالة على نفي الحد من الجاهل. وتؤكد ما ذكرناه صحيحة يزيد الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة تزوجت في عدتها؟ فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة، فان عليها الرجم - إلى أن قال - قلت: فان كانت تعلم أن عليها عدة ولا تدري كم هي؟ فقال: إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم) (* 1) فانها تدل على أن من لزمته الحجة لابد له من السؤال، ولا يسقط عنه الحد.
[4] وذلك لرفع القلم عنه. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من ابواب حد الزنا، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست