responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
[ على المكره ونحوه [1] (الثالث) العقل فلا حد على المجنون [2] ] = صحيحة يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع)، قال (الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها، قال: قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم) (* 1).

[1] ذلك لسقوط التكليف عن المكره مضافا إلى ما ورد في عدة روايات من نفي الحد عن المكره: (منها) - صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر (ع) قال: (ان عليا (ع) أتى بامرأة مع رجل فجر بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين (ع) فدرأ عنها الحد. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع): (وقال أمير المؤمنين (ع) في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها، قال: هي مثل السائبة لا تملك نفسها، فلو شاء لقتلها، فليس عليها جلد ولا نفي ولا رجم) (* 3) ومثلها صحيحة محمد (* 4)
[2] أما بالنسبة إلى المرأة المجنونة، فلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب قديما وحديثا، وتدل على ذلك - مضافا إلى اشتراط التكليف بالعقل - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): (في امرأة مجنونة زنت، قال: انها لا تملك أمرها، ليس عليها شئ) (* 5) وأما بالنسبة إلى المجنون، = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 6 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 1. (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 18 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 4، 2. (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 21 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست