responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
[ وإن كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، سقط الحد عن المشتبه خاصة دون غيره، فلو تشبهت امرأة ] = الحد) (* 1) وقريب منها صحيحة محمد بن مسلم (* 2) وصحيحة أبي عبيدة الحذاء (* 3) و (منها) - معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا؟ قال (ع): عليه الجلد وعليها الرجم، لانه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم. الحديث) (* 4). و (منها) - صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله (ع): (أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي، وعليه قميصه، فقال لابي عبد الله عليه السلام أني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت لي نفقة، فحيث أحج لم أسأل أحدا عن شئ، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، وأن حجي فاسد، وأن علي بدنه؟ فقال له: متى لبست؟ - إلى أن قال - أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (* 5). وهذه الروايات تختص الاولى منها بالشبهة الحكمية، والثانية بالشبهة الموضوعية، والاخيرة تعم كلتا الشبهتين. ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلا قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إدرأوا الحدود بالشبهات. الحديث) (* 6) ومن الغريب ما ذكره صاحب الرياض (قده) في ذيل المسألة الثانية من المسائل الثلاث في آخر حد السرقة، ما نصه: (والاولى التمسك بعصمة الدم الا في موضع اليقين، عملا بالنص المتواتر = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 14 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 1، 2، 3. (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 27 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5. (* 5) الوسائل الجزء: 9 الباب: 45 من أبواب تروك الاحرام، الحديث: 3. (* 6) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث: 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست