responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
[ على شهادة ذلك الرجل ثبتت الشهادة [1]، (مسألة 115): لا تقبل شهادة الفرع: (الشهادة على الشهادة) على المشهور الا عند تعذر شهادة الاصل لمرض أو غيبة أو نحوهما، ولكنه لا يخلو من اشكال والقبول أقرب [2] (مسألة 116) إذا شهد الفرع فانكر الاصل شهادته، فان كان بعد حكم الحاكم لم يلتفت إلى انكار الاصل [3] وأما ]

[1] بضم الوجدان إلى البينة، فان شهادة أحد الرجلين وجداني، وشهادة الآخر تثبت بالبينة.
[2] وجه الاشكال هو أنه لا دليل معتدا به على ذلك الاشتراط ما عدا أمرين: (الاول) - دعوى الاجماع عليه، وفيه أن الاجماع غير ثابت، وقد نقل الخلاف فيه عن الاسكافي وكشف اللثام. (الثاني) - رواية محمد ابن مسلم عن أبي جعفر (ع): (في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد، فال: نعم، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو، لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته) (* 1) ولكن الرواية ضعيفة سندا، فانها مروية - بطريقين، ففي التهذيب بسنده عن محمد بن مسلم، وفى السند ذبيان بن حكيم، وهو مهمل، ورواها الشيخ الصدوق بسنده إلى محمد بن مسلم، وفي السند علي بن أحمد ابن أبى عبد الله عن أبيه، وكلاهما لم يوثقا، فالنتيجة أن القبول هو القوي.
[3] وذلك لان الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية، وكان حكم الحاكم = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 44 من ابواب الشهادات، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست