responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
[ إذا كان قبله فلا يلتفت إلى شهادة الفرع. نعم إذا كان شاهد الفرع اعدل ففي عذم الالتفات إليه اشكال، والاقرب هو الالتفات [1]. (مسألة 117): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شئ واحد، وإن كانا مختلفين بحسب اللفظ [2] ولا تقبل ] مبنيا عليها، فلا تنتقض بانكار الاصل شهادته.

[1] وجه الاشكال هو أن المشهور اعتبروا في قبول شهادة الفرع. عدم امكان حضور الاصل، فإذا حضر الاصل بطلت شهادة الفرع. والمفروض في المقام أن الاصل ينكر شهادته، ولكن الظاهر هو الالتفات إلى شهادة الفرع أذا كان أعدل. وذلك، فان توقف قبول شهادة الفرع على عدم امكان حضور الاصل لم يثبت على ما تقدم. وعلى تقدير الثبوت، فالروايات المعتبرة قد دلت على القبول في المقام، ففي صحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبي عبد الله (ع): (في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل، فقال: إنى لم أشهده، قال: تجوز شهادة أعدلهما، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته) (* 1) ومعتبرته الثانية قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر، فقال لم أشهده، فقال: تجوز شهادة أعدلهما) (* 2) وصحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام (في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال لم أشهده، قال فقال: تجوز شهادة أعدلهما، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته) (* 3)
[2] فان العبرة انما هي باتفاقهما في المشهود به ولا عبرة باختلافهما بحسب اللفظ، كأن يقول أحدهما ان زيدا مثلا غصب مال عمرو، ويقول الآخر = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 46 من ابواب الشهادات، الحديث: 1، 2، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست