responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
[ وغيرها، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة [1] إلا انه لا تجوز الشهادة استنادا إليها [2] وانما تجوز الشهادة بالاستفاضة. (مسألة 98): يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال [3] ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ايضا [4] وكذلك يثبت بشهادة رجلين واربع نساء، إلا أنه ] = الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولاياب، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والانساب. الحديث) (* 1) وهنا قولان آخران: (أحدهما) - اعتبار افادة الاستفاضة العلم الوجداني، والا فلا أثر لها. وفيه أن العلم العادى حجة، ولا وجه لتقييدها بما إذا أفادت العلم الوجداني. و (ثانيهما) - كفاية إفادتها الظن. وفيه أنه لا دليل على حجية الظن.

[1] لما تقدم من حجية العلم العادي ببناء العقلاء وجريان سيرتهم عليها.
[2] لما سبق من اعتبار الشهود والحس في جواز الشهادة ونفوذها، فلا دليل على جوازها مطلقا. ومنه يظهر حال جواز الشهادة بالاستفاضة، فانه شهادة بالحس
[3] بلا خلاف ولا اشكال.
[4] على المشهور، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان. وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم) (* 2) و (منها) - صحيحة عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يجوز = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 22 من ابواب كيفية الحكم، الحديث: 1 والرواية منقولة عن الفقيه. (* 2) الوسائل الجزء: 18، لباب: 24 من ابواب الشهادات، الحديث: 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست