responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
[ لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب [1] ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين [2] وهذا بخلاف غيرها ] = في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة، ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان. الحديث) (* 1).

[1] على المشهور، أما ثبوب الجلد فلصحيحة الحلبي الاخرى عن أبي عبد الله (ع) أنه: (سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة، فلا تجوز شهادتهم، ولا يرجم ولكن يضرب حد الزاني) (* 2) ولكن ذهب جماعة - منهم الصدوقان والعلامة في المختلف - إلى عدم ثبوت الحد بذلك أيضا، للاصل. واحتج في المختلف بأنه لو ثبت الزنا بشهادتهن لثبت الرجم. وفيه أنه لا وجه للتمسك بالاصل مع وجود الدليل في المسألة. والملازمة ممنوعة، فلا مانع من القول بالتفكيك إذا دل عليه دليل. وأما عدم ثبوت الرجم فلهذه الصحيحة والصحيحتين المتقدمتين المصرحتين بعدم ثبوته بذلك. وعن الشيخ في الخلاف ثبوت الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء. ولا دليل عليه، فالمتبع ما ذكرناه. وعن الاسكافي الحاق اللواط والسحق بالزنا في ثبوتهما بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين. وبشهادة رجلين وأربع نسوة، لكنه ضعيف، لعدم الدليل عليه، ولما يأتي من عدم قبول شهادة النساء في الحدود.
[2] أما بالاضافة إلى الزنا، فلا اشكال ولا خلاف. وتدل على ذلك عدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب الشهادات، الحديث: 10. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 30 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست