responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 81

98- حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو الْعَلَاءِ صَاعِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (رحمه اللّه) إِمْلَاءً [1] قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ [2] عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ:

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا رَاغِبٌ فِي الْآخِرَةِ- وَ فِي جِسْمِهِ ضَعْفٌ، وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عُمَرَ فَقَوِيٌّ أَمِينٌ- لَا يَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ- وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيّاً يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

99- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَبْدَانِيُ‌ [3] قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ أَبُو الصَّلْتِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ [4] عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ‌


[1]. لَهُ تَرْجَمَةٌ حَسَنَةٌ تَحْتَ الرقم: (830) مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ص 400 ط 1.

وَ أَيْضاً ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ تَحْتَ الرقم: (4894) فِي ج 9 ص 345.

وَ أَيْضاً ذَكَرَهُ الذَّهَبِيُّ تَحْتَ الرقم: (996) مِنْ كِتَابِ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ: ج 3 ص 1102.

وَ ذَكَرَهُ أَيْضاً الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الْعِبَرِ: ج ... ص .... كَمَا ذَكَرَهُ أَيْضاً السَّمْعَانِيُّ فِي عُنْوَانِ:

«استوائي» مِنْ كِتَابِ الْأَنْسَابِ.

[2]. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي تَرْجَمَةِ الرَّجُلِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج 11، ص 260.

و هاهنا في النسخة الكرمانية: «يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ». وَ فِي الْيَمَنِيَّةِ: «يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْعَلَاءِ».

[3]. وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَهْوَازِيُّ وَ لْيُلَاحَظْ تَرْجَمَتُهُ فِي تَعْلِيقِ الْحَدِيثِ: (56) ص 42.

[4]. بَعْضُ مَنْ وَقَعَ فِي سِلْسِلَةِ هَذَا السَّنَدِ أَيْضاً ضَعِيفٌ عِنْدَ الْقَوْمِ مِثْلُ أَبِي الصَّلْتِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَإِنَّهُ لَا تَرْجَمَةَ لَهُ، وَ ذَكَرَهُ فِي تَرْجَمَةِ سَعِيدِ بْنِ دَهْثَمٍ مِنَ الْمِيزَانِ وَ لِسَانِهِ: ج 3 ص 26 وَ قَالَ: وَ مَنْ هُوَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَ قَالَ فِي آخِرِهَا: إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ بِالنَّقْلِ. وَ لَوْ فُرِضَ أَنَّ ابْنَ نُمَيْرٍ الَّذِي تَكَلَّمَ فِيهِ الذَّهَبِيُّ غَيْرُ مَنْ هُوَ فِي سَنَدِ هَذَا الْحَدِيثِ وَ أَنَّ هَذَا مَوْثُوقٌ عِنْدَهُمْ فَنَقُولُ:

يَكْفِي لِضَعْفِ الْحَدِيثِ ضَعْفُ أَبِي الصَّلْتِ عِنْدَهُمْ وَ عَدُّ الذَهَبِيِّ الْمَتْنَ مُنْكَراً وَ إِدْرَاجُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ إِيَّاهُ فِي الْوَاهِيَاتِ وَ عَدَمُ تَمَسُّكِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ مَعَ غَايَةِ فَقْرِهِمَا بِالْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِيَّتِهِمَا لِلْوِلَايَةِ وَ الْإِمَارَةِ عَلَى الْأُمَّةِ.

نام کتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل نویسنده : الحاكم الحسكاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست