97- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْعَدْنَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ [أَحْمَدُ] بْنُ [مُحَمَّدٍ] الشَّرْقِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ سَنَةَ: ثَمَانَ عَشْرَةَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ [أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ] قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [قَالَ] أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
قَالَ: وَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ السُّلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ [1] عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص [إِنْ] وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَزَاهِدٌ فِي الدُّنْيَا رَاغِبٌ فِي الْآخِرَةِ- وَ فِي جِسْمِهِ ضَعْفٌ وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عُمَرَ فَقَوْيٌّ أَمِينٌ- لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ- وَ إِنْ وَلَّيْتُمُوهَا عَلِيّاً يُقِيمُكُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [2]
[1]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ غَيْرَ أَنَّ فِيهَا: «عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ». وَ هَاهُنَا وَقَعَ التَّصْحِيفُ وَ الْحَذْفُ فِي السَّنَدِ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ.
وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي حَامِدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ تَحْتَ الرقم: (1121) مِنْ تَرْجَمَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ تَارِيخِ دِمَشْقَ: ج 3 ص 91 ط 2.
[2]. هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الْآتِيَةِ يَشْتَرِكَانِ فِي نَكَارَةِ الْمَتْنِ، وَ كَوْنِ مَتْنِهَا مِنْ مُخْتَلَقَاتِ الْقَوْمِ، وَ هَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ قَدْ بَلَغَ مِنَ الظُّهُورِ مَرْتَبَةً بِحَيْثُ حَكَمَ بِنَكَارَتِهِ مَنْ تَوَغَّلَ فِي الْعَصَبِيَّةِ وَ الْمُحَامَاةِ لِهَاضِمِي أَهْلِ الْبَيْتِ مِثْلُ الْحَافِظِ الذَّهَبِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ: ج 3 ص 70 حَيْثُ قَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ. قُلْتُ: [بَلْ] ضَعِيفٌ [وَ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَ إِنِ اخْتُلِفَ فِيهِ قَوْلُ] ابْنِ مَعِينٍ وَ قَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ، لَكِنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُنْكَرٌ.
أَقُولُ: وَ أَدْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْوَاهِيَاتِ كَمَا فِي ذَيْلِ الْخِلَافَةِ مِنْ مُنْتَخَبِ كَنْزِ الْعُمَّالِ بِهَامِشِ مُسْنَدِ أَحْمَدَ: ج 2- 191. وَ لْيُعْلَمْ أَنَّ مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِي النُّسْخَةِ بَلْ كَانَ مَحَلُّهُ بَيَاضاً وَ اقْتَطَفْنَاهُ مِنْ تَرْجَمَةِ الرَّجُلِ، فَمَنْ شَكَّ فِيهِ فَلْيُعْرِضْ عَنْهُ وَ يَأْخُذْ بِبَقِيَّةِ الْكَلَامِ.
وَ أَمَّا مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عِنْدَ الْقَوْمِ جِهَةُ ضَعْفٍ وَ يَكْفِينَا لِضَعْفِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي اشْتِمَالُهُمَا مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ عَلَى يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الَّذِي اتَّفَقَتْ أَئِمَّةُ الْقَوْمِ عَلَى ضَعْفِهِ وَ كَوْنِهِ مِنَ الْكَذَّابِينَ قَالَ فِي تَرْجَمَتِهِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ: ج 11، ص 261: قَالَ أَحْمَدُ: كَذَّابٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ. وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: الضَّعْفُ عَلَى رِوَايَاتِهِ بَيِّنٌ، وَ أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَاتٌ. رَاجِعِ التَّرْجَمَةَ فَإِنَّهَا مَشْحُونَةٌ بِأَمْثَالِ هَذِهِ التَّعْبِيرَاتِ مِنْ أَكَابِرِ الْقَوْمِ، وَ هَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ يُغْنِيكَ عَمَّا قِيلَ فِي سِوَاهُ مِنْ سِلْسِلَةِ السَّنَدِ.