نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 98
«ولزم كلّ امرئ
منهم ـ : آمن به ، أو كفر. ـ تحريم [١] ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه
وسلم ـ : كان [٢] مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو [٣] غير مباح. ـ وإحلال
ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان [٤] حراما فى شىء
: من الملل ؛ [أو غير حرام [٥]]»
«وأحلّ الله (عز
وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد [٦] وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»
«فلا يجوز أن
تحرم [٧] ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على [٨] كلّ مسلم ـ :
مما [٩] كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد
[٣] هذا إلى قوله :
الملل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.
[٤] هذا إلى قوله :
الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها : حديثى جابر ومعقل ابن يسار.
[٥] هذه زيادة حسنة
ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.
[٦] عبارة السنن
الكبرى : «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ : ذبائحهم ، لم يستثن» إلخ.
[٧] كذا بالأم ؛
بزيادة : «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع ، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل
والسنن الكبرى : «فلا يجوز أن تحل». والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : «إن مراده ـ
فى هذه الرواية ـ أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء
محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث :
والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد ، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.
[٨] هذا متعلق بقوله
: تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر.
[٩] كذا بالأم
والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام. وفى الأصل : بما» ؛ وهو خطأ وتصحيف
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 98