responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 98

«ولزم كلّ امرئ منهم ـ : آمن به ، أو كفر. ـ تحريم [١] ما حرّم الله (عز وجل) على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ـ : كان [٢] مباحا قبله فى شيء : من الملل ؛ أو [٣] غير مباح. ـ وإحلال ما أحلّ على لسان محمد (صلى الله عليه وسلم) : كان [٤] حراما فى شىء : من الملل ؛ [أو غير حرام [٥]

«وأحلّ الله (عز وجل) : طعام أهل الكتاب ؛ وقد [٦] وصف ذبائحهم ، ولم يستثن منها شيئا.»

«فلا يجوز أن تحرم [٧] ذبيحة كتابىّ ؛ وفى الذّبيحة حرام ـ على [٨] كلّ مسلم ـ : مما [٩] كان حرم على أهل الكتاب ، قبل محمد


[١] كذا بالأم. وفى الأصل : «يحرم» ؛ وهو تحريف.

[٢] هذا إلى قوله : «مباح» ؛ ليس بالسنن الكبرى.

[٣] هذا إلى قوله : الملل ؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط من الناسخ أو الطابع.

[٤] هذا إلى قوله : الملل ؛ ليس بالسنن الكبرى. وراجع فيها : حديثى جابر ومعقل ابن يسار.

[٥] هذه زيادة حسنة ملائمة للكلام السابق ؛ فرأينا إثباتها : وان كانت غير موجودة بالأم ولا غيرها.

[٦] عبارة السنن الكبرى : «فكان ذلك ـ عند أهل التفسير ـ : ذبائحهم ، لم يستثن» إلخ.

[٧] كذا بالأم ؛ بزيادة : «منها». وهو صحيح ظاهر فى التفريع ، وملائم لما بعده. وعبارة الأصل والسنن الكبرى : «فلا يجوز أن تحل». والظاهر : أنها محرفة. وقد يقال : «إن مراده ـ فى هذه الرواية ـ أن يقول : إذا حدثت ذبيحة كتابى قبل الإسلام ، وادخر منها شىء محرم ، وبقي إلى ما بعد الإسلام ـ : فلا يجوز للمسلم أن يتناوله ؛ لأن الذبح حدث : والحرمة لم تنسخ بعد.». وهو بعيد ، ويحتاج الى بحث وتثبت من صحته.

[٨] هذا متعلق بقوله : تحرم. ولو قدم على ما قبله : لكان أحسن وأظهر.

[٩] كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وهو بيان لقوله : حرام. وفى الأصل : بما» ؛ وهو خطأ وتصحيف

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست