نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 99
(صلى الله عليه وسلم). ولا [١] يجوز : أن يبقى شىء [٢] : من شحم البقر والغنم. وكذلك : لو ذبحها كتابىّ لنفسه
، وأباحها لمسلم [٣] ـ : لم يحرم على مسلم : من شحم بقر ولا غنم منها ، شىء [٤]».
«ولا يجوز : أن
يكون شىء حلالا ـ : من جهة الذّكاة [٥]. ـ لأحد ، حراما على غيره. لأنّ الله (عز وجل) أباح ما
ذكر : عامّة [٦] لا : خاصّة.»
«و [٧] هل يحرم على
أهل الكتاب ، ما حرم عليهم [قبل محمد صلى الله عليه وسلم [٨]] ـ : من هذه
الشّحوم وغيرها. ـ : إذا لم يتّبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم.؟»
«قال الشافعي :
قد [٩] قيل : ذلك كلّه محرّم عليهم ، حتى يؤمنوا.»
[٣] أي : أعطاه
إياها ، أو لم يمنعه من الانتفاع بها.
[٤] هذا : مذهب
الجمهور ؛ وروى عن مالك وأحمد : التحريم. راجع في الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) : دليل عبد
الرحمن بن القاسم على ذلك ، والرد عليه. وراجع فى السنن الكبرى : حديث عبد الله بن
المغفل الذي يدل على الإباحة.
[٥] كذا بالأم. وفى
الأصل : «الزكاة لآخر» ؛ وهو تصحيف.
[٦] أي : إباحة عامة
، لا إباحة خاصة. وفى الأم : «عاما لا خاصا» ؛ وهو حال من «ما».