نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 95
وذكر حديث
العرنيّين [١] : فى بول الإبل وألبانها ، وإذن رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) : فى شربها ، لإصلاحه لأبدانهم [٢]
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] : «قال الله
تبارك وتعالى : (كُلُّ الطَّعامِ كانَ
حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ ، إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ)[٤] الآية : (٣ ـ ٩٣) ؛ وقال : (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا ، حَرَّمْنا
عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ :٤ـ
١٦٠) ؛ [٥] يعنى (والله أعلم) : طيّبات : كانت أحلّت لهم. وقال
تعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ
هادُوا ، حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ؛ وَمِنَ[٦]الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
، حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما ؛ إِلَّا : ما حَمَلَتْ
[١] نسبة إلى : «عرينة».
انظر الكلام عنها فى المصباح (مادة : عرن). وما تقدم بالهامش (ج ١ ص ١٥٤).
[٢] راجع هذا الحديث
، والكلام عنه ـ : فى الأم ، والسنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٨٢ وج ١٠ ص ٤) ، والفتح (ج ١ ص
٢٣٣ ـ ٢٣٧ وج ٧ ص ٣٢١ ـ ٣٢٢ وج ٨ ص ١٩٠ وج ١٢ ص ٩٠ ـ ٩١) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ١٥٤)
، وشرح العمدة (ج ١١ ص ١٥٤). فهو مفيد فى مباحث كثيرة ، وفى قتال البغاة وقطاع
الطريق خاصة.
[٣] كما فى الأم (ج
٢ ص ٢٠٩ ـ ٢١١). وقد ذكر أكثره : فى السنن الكبرى (ج ١٠ ص ٨ ـ ٩) ؛ متفرقا. وقد
نقله عنها فى المجموع (ج ٩ ص ٧٠ ـ ٧١) بتصرف.
[٤] راجع فى السنن
الكبرى ، ما روى عن ابن عباس : فى سبب نزول ذلك. وراجع أسباب النزول للواحدى (ص ٨٤).