نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 94
قال [١] : «ولو اضطرّ
رجل ، فخاف الموت ؛ ثم مرّ بطعام لرجل ـ : لم أر بأسا : أن يأكل منه ما يردّ من
جوعه ؛ ويغرم له ثمنه.». وبسط الكلام فى شرحه [٢].
قال [٣] : «وقد قيل :
إنّ من الضّرورة [٤] : أن يمرض الرجل ، المرض : يقول له أهل العلم به ـ أو
يكون هو من أهل العلم به ـ : فلما يبرأ من [٥] كان به مثل هذا ، إلّا : أن يأكل كذا ، أو يشربه [٦]. أو : يقال [له
[٧]] : إنّ أعجل ما يبريك [٨] : أكل كذا ، أو شرب كذا. فيكون له أكل ذلك وشربه : ما
لم يكن خمرا ـ : إذا بلغ ذلك منها [٩] : أسكرته. ـ أو شيئا : يذهب العقل : من المحرّمات أو
غيرها ؛ فإنّ إذهاب العقل محرّم.».
[٢] حيث قال : «ولم أر
للرجل : أن يمنعه ـ فى تلك الحال ـ فضلا : من طعام عنده. وخفت : أن يضيق ذلك عليه
، ويكون : أعان على قتله ، إذا خاف عليه : بالمنع ، القتل.». وقد ذكر نحوه فى
المختصر (ج ٥ ص ٢١٧). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٤٣ و ٤٥ ـ ٤٧).