نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 93
«ولو خرج : غير
عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة ـ : ونيّته المعصية. ـ : خشيت أن لا يسعه
المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت
عنها.».
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي [١] (رحمه الله) : «والحجة : فى أنّ [٢] ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه
مالكه. (يعنى [٣] : وهو غير محجور عليه.) : أنّ [٤] الله (جل
ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا
أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا
: أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ :٤ـ
٢٩) ؛ وقال : (وَآتُوا الْيَتامى
أَمْوالَهُمْ)[٥] : (٤ـ
٢) ؛ وقال : (وَآتُوا النِّساءَ
صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً) الآية : (٤ ـ ٤). مع آي كثيرة [٦] ـ فى كتاب
الله عز وجل ـ : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض [٧] الله : فى
كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة [٨].».
[١] كما فى الأم (ج
٢ ص ٢١٤). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.
[٧] عبارة الأم : «فرض
فى كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.
[٨] أي : غير نص ؛
كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص ٢١٥ ـ ٢١٦) : من السنة وغيرها ؛ فهو
مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك : السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٧)
؛ وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢١٦).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 93