responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 93

«ولو خرج : غير عاص ؛ ثم نوى المعصية ؛ ثم أصابته ضرورة ـ : ونيّته المعصية. ـ : خشيت أن لا يسعه المحرّم ؛ لأنى أنظر إلى نيّته : فى حال الضّرورة ؛ لا : فى حال تقدّمتها ، ولا تأخّرت عنها.».

وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي [١] (رحمه الله) : «والحجة : فى أنّ [٢] ما كان مباح الأصل ، يحرم : بمالكه ؛ حتى يأذن فيه مالكه. (يعنى [٣] : وهو غير محجور عليه.) : أنّ [٤] الله (جل ثناؤه) قال : (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ : بِالْباطِلِ ؛ إِلَّا : أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ :٤ـ ٢٩) ؛ وقال : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) [٥] : (٤ـ ٢) ؛ وقال : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ ، نِحْلَةً) الآية : (٤ ـ ٤). مع آي كثيرة [٦] ـ فى كتاب الله عز وجل ـ : قد حظر فيها أموال الناس ، إلا : بطيب أنفسهم ؛ إلا : بما فرض [٧] الله : فى كتابه ، ثم سنة نبيّه (صلى الله عليه وسلم) ؛ وجاءت به حجّة [٨].».


[١] كما فى الأم (ج ٢ ص ٢١٤). والكلام فيها ورد على شكل سؤال وجواب.

[٢] فى الأم زيادة : «كل».

[٣] هذا من كلام البيهقي.

[٤] كذا بالأم ؛ وهو خبر المبتدإ. وفى الأصل : «لأن» ؛ وهو خطأ وتحريف.

[٥] فى الأم زيادة : «الآية».

[٦] كذا بالأم. وفى الأصل : «كثير» ؛ وهو تحريف.

[٧] عبارة الأم : «فرض فى كتاب الله» إلخ. وهى أنسب.

[٨] أي : غير نص ؛ كالإجماع والقياس. وراجع ما ذكره بعد ذلك (ص ٢١٥ ـ ٢١٦) : من السنة وغيرها ؛ فهو مفيد هنا وفى بعض مسائل الصداق والإرث. وراجع كذلك : السنن الكبرى (ج ٦ ص ٩١ ـ ٩٧) ؛ وانظر ما تقدم (ج ١ ص ٢١٦).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست