نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 92
«وأحبّ [١] : أن يكون
آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما ـ : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به
[٢]] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه ـ
: لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته
؛ لأنّ مجاوزته ـ : حينئذ. ـ إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع [٣].».
قال الشافعي [٤] : «فمن [٥] خرج سفرا [٦] : عاصيا لله [٧] ؛ لم يحلّ له
شىء ـ : مما حرّم [٨] عليه. ـ بحال [٩] : لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما [١٠] أحلّ ما حرّم
، بالضّرورة ـ على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»
«ولو خرج :
عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ : رجوت : أن يسعه [١١] أكل المحرّم
وشربه.»
[١] فى الأصل : «واجب»
؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم : «وأحب إلى».