responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 92

«وأحبّ [١] : أن يكون آكله : إن أكل ؛ وشاربه : إن شرب ؛ أو جمعهما ـ : فعلى ما يقطع عنه الخوف ، ويبلغ [به [٢]] بعض القوّة. ولا يبين : أن يحرم عليه : أن يشبع ويروى ؛ وإن أجزأه دونه ـ : لأنّ التحريم قد زال عنه بالضّرورة. وإذا بلغ الشّبع والرّىّ : فليس له مجاوزته ؛ لأنّ مجاوزته ـ : حينئذ. ـ إلى الضّرر ، أقرب منها إلى النّفع [٣].».

قال الشافعي [٤] : «فمن [٥] خرج سفرا [٦] : عاصيا لله [٧] ؛ لم يحلّ له شىء ـ : مما حرّم [٨] عليه. ـ بحال [٩] : لأنّ الله (جل ثناؤه) إنّما [١٠] أحلّ ما حرّم ، بالضّرورة ـ على شرط : أن يكون المضطرّ : غير باغ ، ولا عاد ، ولا متجانف لإثم.»

«ولو خرج : عاصيا ؛ ثم تاب ، فأصابته الضّرورة بعد التّوبة ـ : رجوت : أن يسعه [١١] أكل المحرّم وشربه.»


[١] فى الأصل : «واجب» ؛ وهو خطأ وتصحيف. والتصحيح من عبارة الأم : «وأحب إلى».

[٢] زيادة جيدة عن الأم

[٣] راجع ما ذكره بعد ذلك ؛ والمختصر (ج ٥ ص ٢١٦ ـ ٢١٧) : فهو جليل الفائدة ، وراجع المجموع (ج ٩ ص ٤٢ ـ ٤٣ و ٥٢ ـ ٥٣).

[٤] كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٦).

[٥] فى الأم : «ومن».

[٦] هذا ليس بالأم.

[٧] فى الأم زيادة : «الله عز وجل».

[٨] هذا : مذهب الجمهور. وجوز بعضهم : التناول مطلقا. انظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣).

[٩] كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.

[١٠] كذا بالأم ؛ وهو الصواب ، وفى الأصل : «لما» ؛ وهو تحريف.

[١١] كذا بالأم. وفى الأصل : «أن ليسعه» ؛ وزيادة اللام من الناسخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست