نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 91
«قال الشافعي :
فيحلّ ما حرّم : من [١] الميتة والدّم ولحم الخنزير ؛ وكلّ ما حرّم ـ : مما لا [٢] يغيّر العقل :
من الخمر. ـ : للمضطرّ.»
«والمضطرّ :
الرجل [٣] يكون بالموضع : لا طعام معه [٤] فيه ، ولا شىء يسدّ فورة جوعه ـ : من لبن ، وما أشبههه.
ـ ويبلّغه [٥] الجوع : ما يخاف منه الموت ، أو المرض : وإن لم يخف
الموت ؛ أو يضعفه ، أو يضرّه [٦] ؛ أو يعتلّ [٧] ؛ أو يكون ماشيا : فيضعف عن بلوغ حيث يريد ؛ أو راكبا :
فيضعف عن ركوب دابّته ؛ أو ما فى هذا المعنى : من الضّرر [٨] البيّن.»
«فأىّ هذا ناله
: فله أن يأكل من المحرّم ؛ وكذلك : يشرب من المحرّم : غير المسكر ؛ مثل : الماء :
[تقع [٩]] فيه الميتة ؛ وما أشبههه [١٠].»
[١] عبارة الأم : «من
ميتة ودم ولحم خنزير». وراجع المجموع (ج ٩ ص ٣٩ ـ ٤٢).
[٢] كذا بالأم ؛ وهو
الظاهر. وفى الأصل : «لم» ، ولعله مصحف.
[٣] كذا بالأم ؛ وهو
الظاهر. وفى الأصل : «يكون الرجل» ؛ ولعله من عبث الناسخ.