responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 90

بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ : أن يستمتعوا بأكله. ـ : فى كتابه ، وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى [١] : فى حال الإحرام».

«قال : وهو (جل ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ : من صيد البرّ فى الإحرام. ـ إلا : ما كان حلالا لهم قبل الإحرام ؛ والله أعلم. [٢]».

* * *

(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] : «قال الله جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة [٤]] : (وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! :٦ـ ١١٩) ؛ وقال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية [٥]! (٢ ـ ١٧٣ و ١٦ ـ ١١٥) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ) [٦] : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ) [٧] (لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ :٥ـ ٣)


[١] هذا من كلام البيهقي.

[٢] ثم استدل على ذلك : بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه ؛ وراجع المختصر (ج ٥ ص ٢١٥) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٥ ـ ٣١٨) ، والفتح (ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٨) ، وما تقدم (ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٧) ، والمجموع (ج ٩ ص ١٦ ـ ٢٣).

[٣] كما فى الأم (ج ٢ ص ٢٢٥).

[٤] زيادة حسنة ، عن الأم.

[٥] فى الأم : «إلى قوله : (غفور رحيم).». وراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦) : أثر مجاهد فى ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣)

[٦] أي : مجاعة. كما قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧).

[٧] أي : مائل.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست