نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 90
بأكله. ـ وحرّم صيد البرّ ـ : أن يستمتعوا بأكله. ـ : فى كتابه ، وسنة
نبيّه صلى الله عليه وسلم.» يعنى [١] : فى حال الإحرام».
«قال : وهو (جل
ثناؤه) لا يحرّم عليهم ـ : من صيد البرّ فى الإحرام. ـ إلا : ما كان حلالا لهم قبل
الإحرام ؛ والله أعلم. [٢]».
* * *
(أنا) أبو سعيد
، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [٣] : «قال الله
جل ثناؤه [فيما حرّم ، ولم يحلّ بالذكاة [٤]] : (وَما لَكُمْ : أَلَّا تَأْكُلُوا
مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ؛ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ ، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؟! :٦ـ
١١٩) ؛ وقال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ
عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ) الآية [٥]! (٢ ـ ١٧٣ و ١٦ ـ ١١٥) ؛ وقال فى ذكر ما حرّم : (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ)[٦] : (غَيْرَ مُتَجانِفٍ)[٧](لِإِثْمٍ ؛ فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ :٥ـ
٣).»
[٢] ثم استدل على
ذلك : بأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الغراب وما إليه. فراجعه ؛ وراجع
المختصر (ج ٥ ص ٢١٥) ، والسنن الكبرى (ج ٩ ص ٣١٥ ـ ٣١٨) ، والفتح (ج ٤ ص ٢٤ ـ ٢٨)
، وما تقدم (ج ١ ص ١٢٥ ـ ١٢٧) ، والمجموع (ج ٩ ص ١٦ ـ ٢٣).
[٥] فى الأم : «إلى
قوله : (غفور رحيم).». وراجع فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦) : أثر مجاهد فى
ذلك ؛ فهو مفيد فيما سيأتى آخر البحث. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٣٣)
[٦] أي : مجاعة. كما
قال ابن عباس وأبو عبيدة. انظر الفتح (ج ٨ ص ١٨٦ و ١٨٧).