نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 89
على أنها من الخبائث ؛ وتحلّ أشياء : على أنها من الطّيّبات. فأحلّت لهم
الطيبات عندهم ـ إلا : ما استثنى منها. ـ وحرّمت عليهم الخبائث عندهم. قال الله
تعالى : (وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّباتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ :٧ـ
١٥٧)[١].». وبسط الكلام فيه [٢].
وبهذا الإسناد
، قال : قال الشافعي [٣] : «قال الله جل ثناؤه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ
الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ : ما دُمْتُمْ حُرُماً :٥ـ
٩٦).»
«فكان شيئان
حلالان [٤] ؛ فأثبت تحليل أحدهما ـ وهو : صيد البحر وطعامه : مالحه
[٥] وكلّ ما قذفه : [وهو] حىّ [٦] ؛ متاعا لهم : يستمتعون
[١] قال ـ كما فى
المختصر ـ : «وإنما خوطب بذلك العرب : الذين يسألون عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ؛
وكانوا يتركون ـ : من خبيث المآكل. ـ ما لا يترك غيرهم.». وقد ذكر نحوه فى الأم (ص
٢١٧) ، والسنن الكبرى.
[٣] كما فى الأم (ج
٢ ص ٢١٨) : مبينا : أن هناك أشياء محرمة ـ : كالدود والغراب والفأر. ـ : وإن لم
ينص على تحريمها بخصوصها.
[٤] أي : عند العرب.
وفى الأم : «حلالين». وما فى الأصل أحسن فتأمل.
[٥] هذا بدل وتفسير
للطعام. وعبارة الأم : فيها زيادة قبل ذلك ، وهى : «وطعامه مالحه وكل ما فيه متاع».
ولعلها محرفة كما سنبين. وفى بعض نسخ الأم : «وطعامه يأكله» إلخ. وهو تحريف. وقد
فسر عمر طعام البحر : بما رمى به. وفسره ابن عباس : بنحو ذلك وبالميتة. راجع ذلك ،
وما يتعلق به : فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٨ وح ٩ ص ٢٥١ ، ٢٥٦) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٨٥
ـ ٤٩٠) ، والمجموع (ج ٩ ص ٣٠ ـ ٣٥).
[٦] فى الأصل : «فيه»
؛ والتصحيح والزيادة من عبارة ابن قتيبة التي فى القرطين (ج ١ ص ١٤٥). ومراد
الشافعي : بيان معنى الآية من حيث هى. واباحته أكل ميتة البحر ، ثبتت عنده :
بالسنة التي خصصت مفهوم الآية ، ومنطوق غيرها.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 89