responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 85

كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته [١]

«قال الشافعي : وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) [٢] : (فَكُلُوا مِنْها :٢٢ـ ٣٦) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هى : نذر ، ولا : [٣] جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه [٤] الآية : ذهبنا إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف [٥] القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه [٦] شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب ـ : بالدّلالة. ـ مشبهة لما [٧] قلنا.».


[١] لكى تلم بأطراف هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته ـ راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٩ ص ٢٣٨ ـ ٢٤١) ، والمجموع (ج ٨ ص ٤٠٨ ـ ٤١٢) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢ ـ ٤٩٣ و ٤٩٨ و ٥٠٢ ـ ٥٠٣) ، وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩٥).

[٢] أي : سقطت إلى الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٨).

[٣] أي : ولا من البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر ، وراجع معنى البدنة : فى المجموع (ج ٨ ص ٤٧٠).

[٤] كذا بالأصل والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : «هذا» ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا المعنى وهذا التقييد.

[٥] فى الأم : «خلاف».

[٦] أي : من الشيء الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم ، بقوله : «لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».

[٧] فى الأصل : «بما» ؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست