نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 85
كان من يدعه : على الشّرك ؛ أولى : أن يترك ذبيحته [١].»
«قال الشافعي :
وقد أحلّ الله (جل ثناؤه) لحوم البدن : مطلقة ؛ فقال تعالى : (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها)[٢] : (فَكُلُوا مِنْها :٢٢ـ
٣٦) ؛ ووجدنا بعض المسلمين ، يذهب : إلى أن لا يؤكل من
البدنة التي هى : نذر ، ولا : [٣] جزاء صيد ، ولا : فدية. فلمّا احتملت هذه [٤] الآية : ذهبنا
إليه ، وتركنا الجملة لا : أنها بخلاف [٥] القرآن ؛ ولكنها : محتملة ومعقول : أنّ من وجب عليه شىء
فى ماله : لم يكن له أن يأخذ منه [٦] شيئا. فهكذا : ذبائح أهل الكتاب ـ : بالدّلالة. ـ مشبهة
لما [٧] قلنا.».
[١] لكى تلم بأطراف
هذا البحث ، ومذاهبه ، وأدلته ـ راجع السنن الكبرى والجوهر النقي (ج ٩ ص ٢٣٨ ـ ٢٤١)
، والمجموع (ج ٨ ص ٤٠٨ ـ ٤١٢) ، والفتح (ج ٩ ص ٤٩٢ ـ ٤٩٣ و ٤٩٨ و ٥٠٢ ـ ٥٠٣) ،
وشرح العمدة (ج ٤ ص ١٩٥).
[٢] أي : سقطت إلى
الأرض ؛ كما قال ابن عباس ومجاهد. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٣٧) ، والفتح (ج ٣ ص
٣٤٨).
[٣] أي : ولا من
البدنة التي هى جزاء صيد. وكذا التقدير فيما بعد. ولو عبر فيهما : بأو ؛ لكان أظهر
، وراجع معنى البدنة : فى المجموع (ج ٨ ص ٤٧٠).
[٤] كذا بالأصل
والأم. وعلى كونه صحيحا وغير محرف عن : «هذا» ؛ يكون المفعول محذوفا تقديره : هذا
المعنى وهذا التقييد.
[٦] أي : من الشيء
الواجب كالزكاة. ثم علل ذلك فى الأم ، بقوله : «لأنا إذا جعلنا له : أن يأخذ منه
شيئا ؛ فلم نجعل عليه الكل : إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى.».
[٧] فى الأصل : «بما»
؛ والباء إما أن تكون مصحفة عن اللام ، أو زائدة من الناسخ.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 85