responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 84

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي [١] : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان [٢] طعامهم ـ عند بعض من حفظت [٣] عنه : من أهل التفسير. ـ : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ : على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح [٤] ؛ أو : يذبحونه [٥] باسم دون الله ـ : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت : أنّ ذبائحهم هكذا [٦].]»

«قال الشافعي [٧] : قد يباح الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته ـ : وهو لا يدعه لشرك [٨]. ـ :


[١] كما فى الأم (ج ٢ ص ١٩٦).

[٢] هذا إلى قوله : إحلال ذبائحهم ؛ ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٨٢). وقد أخرج فيها التفسير الآتي ، عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٠٤). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٧٨ ـ ٨٠) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص ٥٧ و ٥٩)

[٣] فى السنن الكبرى : «حفظنا».

[٤] نقل فى الفتح (ج ٩ ص ٥٠٣) نحو هذا بزيادة : «وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم». ثم نقل عن الحليمي ـ من طريق البيهقي ـ كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه.

[٥] كذا بالأم ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.

[٦] زيادة مفيدة ، عن الأم.

[٧] مبينا : أن كون ذبائحهم صنفين ، لا يعارض إباحتها مطلقة. انظر الأم.

[٨] فى الأم : «للشرك».

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست