نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 84
وبهذا الإسناد
، قال الشافعي [١] : «أحلّ الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب ؛ وكان [٢] طعامهم ـ عند
بعض من حفظت [٣] عنه : من أهل التفسير. ـ : ذبائحهم ؛ وكانت الآثار تدلّ
: على إحلال ذبائحهم.»
«فإن كانت
ذبائحهم : يسمّونها لله (عز وجل) ؛ فهى : حلال. وإن كان لهم ذبح آخر : يسمّون عليه
غير اسم الله (عز وجل) ؛ مثل : اسم المسيح [٤] ؛ أو : يذبحونه [٥] باسم دون الله ـ : لم يحلّ هذا : من ذبائحهم. [ولا أثبت
: أنّ ذبائحهم هكذا [٦].]»
«قال الشافعي [٧] : قد يباح
الشيء مطلقا : وإنّما يراد بعضه ، دون بعض. فإذا زعم زاعم : أنّ المسلم : إن نسى
اسم الله : أكلت ذبيحته ؛ وإن تركه استخفافا : لم تؤكل ذبيحته ـ : وهو لا يدعه
لشرك [٨]. ـ :
[٢] هذا إلى قوله :
إحلال ذبائحهم ؛ ذكره فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٨٢). وقد أخرج فيها التفسير الآتي ،
عن ابن عباس ، ومجاهد ، ومكحول. وانظر الفتح (ج ٩ ص ٥٠٤). وراجع المجموع (ج ٩ ص ٧٨
ـ ٨٠) : فهو مفيد فيما سبق أيضا (ص ٥٧ و ٥٩)
[٤] نقل فى الفتح (ج
٩ ص ٥٠٣) نحو هذا بزيادة : «وإن ذكر المسيح على معنى : الصلاة عليه ؛ لم يحرم». ثم
نقل عن الحليمي ـ من طريق البيهقي ـ كلاما جيدا مرتبطا بهذا ؛ فراجعه.
[٥] كذا بالأم ؛ وهو
الظاهر. وفى الأصل : «أو يذبحون» ؛ ولعل الحذف من الناسخ.