نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 86
(أنا) أبو عبد
الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] : «واجب [٢] من أهدى نافلة
: أن يطعم البائس الفقير [٣] ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها ،
وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ :٢٢ـ
٢٨) ؛ ولقوله [٤] عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها[٥]، وَأَطْعِمُوا
الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ :٢٢ـ
٣٦). والقانع [٦] هو : السّائل ؛ والمعترّ هو [٧] : الزّائر ،
والمارّ بلا وقت.»
ويؤكد ذلك عبارة
الأم ، وهى : «على شبيه ما قلنا». أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت.
[١] كما فى اختلاف
الحديث (ص ٢٤٨). وقد ذكر بهامش الرسالة (ص ٢٤٠).
[٢] كذا بالأصل ؛
وهو صحيح قطعا. وفى اختلاف الحديث : «أحب لمن» ؛ فهل هو تحريف ، أم قول آخر
للشافعى؟ : الذي نعرفه : أن الأصحاب قد اختلفوا فى نافلة الهدى والأضحية (كما فى
المهذب) : على وجهين (ذكرهما صاحب المنهاج فى الأضحية خاصة). فذهب ابن سريج وابن
القاص والإصطخرى وابن الوكيل : إلى أنه لا يجب التصدق بشىء ؛ بل : يجوز أكل
الجميع. (ونقله ابن القاص عن نص الشافعي) : لأن المقصود : إراقة الدم. وذهب جمهور
الأصحاب : الى أنه يجب التصدق بشىء ؛ فيحرم أكل الجميع : لأن المقصود : إرفاق
المساكين. ولعل نقل ابن القاص : لم يثبت عند الجمهور ؛ أو ثبت : ولكنهم رجحوا
القول الآخر ، من جهة الدليل. هذا ؛ وصنيع بعض الكاتبين ـ : كالجلال المحلى. ـ شعر
: أنه لا خلاف فى وجوب التصدق بشىء : من الهدى. انظر المجموع (ج ٨ ص ٤١٣ و ٤١٦) ؛
وشرح المنهاج للمحلى (ج ٢ ص ١٤٦ وج ٤ ص ٢٥٤).
[٣] كذا باختلاف
الحديث ؛ وهو المناسب. وفى الأصل : «والفقير» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ.