responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 86

(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي [١] : «واجب [٢] من أهدى نافلة : أن يطعم البائس الفقير [٣] ؛ لقول الله تعالى : (فَكُلُوا مِنْها ، وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ :٢٢ـ ٢٨) ؛ ولقوله [٤] عز وجل : (فَكُلُوا مِنْها [٥] ، وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ :٢٢ـ ٣٦). والقانع [٦] هو : السّائل ؛ والمعترّ هو [٧] : الزّائر ، والمارّ بلا وقت.»


ويؤكد ذلك عبارة الأم ، وهى : «على شبيه ما قلنا». أي : أنها أطلقت ، ثم قيدت.

[١] كما فى اختلاف الحديث (ص ٢٤٨). وقد ذكر بهامش الرسالة (ص ٢٤٠).

[٢] كذا بالأصل ؛ وهو صحيح قطعا. وفى اختلاف الحديث : «أحب لمن» ؛ فهل هو تحريف ، أم قول آخر للشافعى؟ : الذي نعرفه : أن الأصحاب قد اختلفوا فى نافلة الهدى والأضحية (كما فى المهذب) : على وجهين (ذكرهما صاحب المنهاج فى الأضحية خاصة). فذهب ابن سريج وابن القاص والإصطخرى وابن الوكيل : إلى أنه لا يجب التصدق بشىء ؛ بل : يجوز أكل الجميع. (ونقله ابن القاص عن نص الشافعي) : لأن المقصود : إراقة الدم. وذهب جمهور الأصحاب : الى أنه يجب التصدق بشىء ؛ فيحرم أكل الجميع : لأن المقصود : إرفاق المساكين. ولعل نقل ابن القاص : لم يثبت عند الجمهور ؛ أو ثبت : ولكنهم رجحوا القول الآخر ، من جهة الدليل. هذا ؛ وصنيع بعض الكاتبين ـ : كالجلال المحلى. ـ شعر : أنه لا خلاف فى وجوب التصدق بشىء : من الهدى. انظر المجموع (ج ٨ ص ٤١٣ و ٤١٦) ؛ وشرح المنهاج للمحلى (ج ٢ ص ١٤٦ وج ٤ ص ٢٥٤).

[٣] كذا باختلاف الحديث ؛ وهو المناسب. وفى الأصل : «والفقير» ؛ ولعل الزيادة من الناسخ.

[٤] فى اختلاف الحديث : «وقوله».

[٥] هذه الجملة ليست فى اختلاف الحديث.

[٦] فى اختلاف الحديث : «القانع». وهذا التفسير ، وما سيأتي عن مختصر البويطى ـ ذكر فى السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٩٣).

[٧] هذا ليس فى اختلاف الحديث.

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست