responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 83

أفضل؟ فقال [١] : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»

«قال : والعقل مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا ، فكلّما [٢] عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره [٣]

«وقد قال الله (عز وجل) فى المتمتّع : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ :٢ـ ١٩٦) ؛ وقال ابن عباس : فما [٤] استيسر ـ : من الهدى. ـ : شاة [٥]. وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ : الذين تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه [٦] إذا أجزاه [٧] أدنى الدم : فأعلاه خير منه [٨].».

* * *


[١] فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

[٢] فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

[٣] ذكر إلى هنا ، فى الأم (ص ١٨٨). وقوله : والعقل ؛ إلى آخر الكلام ؛ ليس بالسنن الكبرى ، ولا بالمختصر.

[٤] فى الأم بدون الفاء. وما فى الأصل أحسن.

[٥] وقد وافق ابن عباس فى ذلك : على ، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤ و ٢٢٨) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧) ، وما تقدم (ج ١ ص ١١٦)

[٦] هذا مرتبط بأصل الدعوى ؛ فتنبه.

[٧] ذكر فى الأم : مهموزا.

[٨] ثم شرع يستدل : على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه (ص ١٨٩ ـ ١٩٠). وراجع فى هذا الموضوع : السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٦) ، والفتح (ج ١٠ ص ٢ ـ ٣ و ١٢ ـ ١٣) ، والمجموع (ج ٨ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٦).

نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست