نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 83
أفضل؟ فقال [١] : أغلاها ثمنا ، وأنفسها عند أهلها.»
«قال : والعقل
مضطرّ إلى أن يعلم : أنّ كلّ ما تقرّب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا ،
فكلّما [٢] عظمت رزيّته على المتقرّب به إلى الله (عز وجل) : كان
أعظم لأجره [٣].»
«وقد قال الله (عز
وجل) فى المتمتّع : (فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ :٢ـ
١٩٦) ؛ وقال ابن عباس : فما [٤] استيسر ـ : من
الهدى. ـ : شاة [٥]. وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه ـ : الذين
تمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ. ـ : أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقلّ ما يجزيهم. لأنه
[٦] إذا أجزاه [٧] أدنى الدم : فأعلاه خير منه [٨].».
[٥] وقد وافق ابن
عباس فى ذلك : على ، والجمهور. وخالفه ابن عمر وعائشة ، والقاسم بن محمد ، وطائفة.
انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤ و ٢٢٨) ، والفتح (ج ٣ ص ٣٤٦ ـ ٣٤٧) ، وما تقدم (ج ١ ص
١١٦)
[٨] ثم شرع يستدل :
على أن الضحايا ليست واجبة ؛ فراجع كلامه (ص ١٨٩ ـ ١٩٠). وراجع فى هذا الموضوع :
السنن الكبرى (ج ٩ ص ٢٦٢ ـ ٢٦٦) ، والفتح (ج ١٠ ص ٢ ـ ٣ و ١٢ ـ ١٣) ، والمجموع (ج
٨ ص ٣٨٢ ـ ٣٨٦).
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 83