نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 79
وإن لم يأته المطلوب : راضيا بحكمه ؛ وكذلك : إن أظهر السخط [١] لحكمه. لما [٢] وصفت : من قول
الله عز وجل : (وَهُمْ صاغِرُونَ :٩ـ
٢٩). فكان [٣] الصّغار (والله أعلم) : أن يجرى عليهم حكم الإسلام.».
وبسط الكلام فى
التّفريع [٤] وكأنه وقف ـ حين صنّف كتاب الجزية ـ : أنّ اية الخيار
وردت فى الموادعين ؛ فرجع عما قال ـ فى كتاب الحدود ـ فى المعاهدين : فأوجب الحكم
بينهم بما أنزل الله (عز وجل). إذا ترافعوا إلينا [٥]
[١] فى الأم : «السخطة».
وهو لم يرد إلا اسما لسيف الدين ابن فارس ؛ كما فى التاج ، فلعله مصحف عن «المسخطة»
؛ أو قياسى : للمرة.
[٢] هذا إلى قوله : (صاغرون)
؛ ذكر فى المختصر عقب قوله : يقيمه.
[٣] هذا إلخ ذكر فى
السنن الكبرى. وراجع فيها حديث الحسن بن أبى الحسن ، وكلام البيهقي المتعلق به.
وراجع كلام أبى جعفر فى الناسخ والمنسوخ (ص ١٢٩ ـ ١٣٠) : فهو فى غاية القوة
والجودة.
[٤] راجع الأم (ص
١٣٠ ـ ١٣٣) ، والمختصر (ص ٢٠٤ ـ ٢٠٥).
[٥] قال المزني فى
المختصر (ص ٢٠٤) : «هذا أشبه من قوله فى الحدود : لا يحدون ، وأرفعهم إلى أهل
دينهم.» ؛ وقال (ص ١٦٨) : «هذا أولى قوليه به : إذ زعم أن معنى قول الله تعالى : (وَهُمْ صاغِرُونَ)
: أن تجرى عليهم أحكام الإسلام ؛ ما لم يكن أمر حكم الإسلام فيه : تركهم وإياه.».
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 79