نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 80
«ما يؤثر عنه
فى الصّيد والذّبائح»
«وفى الطّعام
والشّراب»
قرأت فى كتاب :
(السّنن) ـ رواية حرملة بن يحيى ، عن الشافعي ـ : قال : «قال الله تبارك وتعالى : (يَسْئَلُونَكَ : ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ؟.
قُلْ : أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ، وَما
عَلَّمْتُمْ : مِنَ الْجَوارِحِ
مُكَلِّبِينَ ؛ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ :٥ـ
٤)[١].»
«قال الشافعي :
فكان معقولا عن الله (عز وجل) ـ : إذ أذن فى أكل ما أمسك الجوارح. ـ : أنهم إنما
اتّخذوا الجوارح ، لما لم ينالوه إلا بالجوارح ـ : وإن لم ينزل ذلك نصّا من كتاب
الله عز وجل. ـ : فقال الله عز وجل : (لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللهُ بِشَيْءٍ : مِنَ الصَّيْدِ ،
تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ :٥ـ
٩٤)[٢] ؛ وقال تعالى : (لا تَقْتُلُوا
الصَّيْدَ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ :٥ـ
٩٥) ؛ وقال تعالى : (وَإِذا حَلَلْتُمْ : فَاصْطادُوا :٥ـ
٢).»
«قال [٣] : ولمّا ذكر
الله (عز وجل) أمره : بالذّبح ؛ وقال : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ)[٤] : (٥ـ
٣) ـ : كان معقولا عن الله (عز وجل) : أنه إنما أمر به :
فيما يمكن فيه الذبح والذّكاة ؛ وإن لم يذكره.»
[١] راجع فى السنن
الكبرى (ج ٩ ص ٢٣٥) : سبب نزول هذه الآية ؛ وحديث عدى بن حاتم ، وأثرى ابن عباس
وقتادة المتعلقة بها.
[٢] راجع فى السنن
الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٢ وج ٩ ص ٢٣٥) ، تفسير مجاهد لهذه الآية.
[٣] فى الأصل : «وقال».
ولعل الواو زائدة من الناسخ.
[٤] قد ورد فى الأصل
مصحفا : بالزاي. وكذلك فيما سيأتى. وانظر فى أواخر الكتاب ، ما نقله يونس عن
الشافعي فى ذلك.
نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 80