نام کتاب : أحكام القرآن نویسنده : ابن إدريس الشافعي جلد : 2 صفحه : 77
وقال [١] : (وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ[٢]... فَإِنْ تَوَلَّوْا) ؛ يعنى (والله أعلم) : فإن [٣] تولّوا عن
حكمك [بغير رضاهم [٤]]. فهذا [٥] يشبه : أن يكون ممّن أتاك [٦] : غير مقهور
على الحكم.»
«والذين حاكموا
إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى امرأة منهم ورجل : زنيا. ـ : موادعون [٧] ؛ فكان [٨] فى التوراة :
الرّجم ؛ ورجوا : أن لا يكون [٩] من حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فجاؤا [١٠] بهما : فرجمهما
رسول الله (صلى الله عليه وسلم).». وذكر فيه حديث ابن عمر [١١].
قال الشافعي [١٢] : «فإذا [١٣] وادع الإمام
قوما ـ : من أهل الشرك.
[١١] مختصرا ؛ فى
الحدود ، والقضاء باليمين والشاهد ، واختلاف العراقيين (ج ٦ ص ١٢٤ وج ٧ ص ٢٩ و ١٥٠)
ولم يذكره فى كتاب الجزية : على ما نعتقد. وراجع هذا الحديث ، وحديثى البراء وأبى
هريرة : فى السنن الكبرى (ص ٢٤٦ ـ ٢٤٧). ثم راجع الكلام عليه : فى الفتح (ج ١٢ ص
١٣٦ ـ ١٤١ وج ١٣ ص ٣٩٨) ، وشرح مسلم (ج ١١ ص ٢٠٨ ـ ٢١١) : فهو مفيد فى كثير من
المباحث.